السيد الخميني
155
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )
المسألة السادسة في معونة الظالم معونة الظالم في ظلمه محرّمة بلا إشكال ، وقد تقدّم « 1 » البحث عن حرمة الإعانة على الإثم مستقصى ، مضافاً إلى الأدلّة الخاصّة في المقام . هل تكون معونة الظالم من الكبائر مطلقاً أم لا ؟ إنّما الكلام في جهات أخر : ككونها كبيرةً مطلقاً ، أو لا كذلك ، أو يفصّل بما يأتي ، وكونها محرّمة ولو في غير ظلمه ، وغيرهما ممّا يأتي الكلام فيه . فنقول : إنّ الظالم قد يكون ممّن يتلبّس بظلمٍ ما ، وقد يكون شغله ذلك كالسارق القاطع للطريق ، وقد يكون سلطاناً أو أميراً جائراً ، وقد يكون مدّعي الخلافة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ويكون غاصباً لولاية أئمّة الحقّ عليهم السلام كخلفاء بني اميّة وبني العبّاس - لعنهم اللَّه - فهل تكون معونة جميع الطوائف في ظلمهم كبيرة ؟
--> ( 1 ) - تقدّم في الجزء الأوّل : 235 .